السيد علي الحسيني الميلاني

350

نفحات الأزهار

ثلاثة قروء ) * خص بقوله : * ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * وبقوله : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * . . . ومن أمثلة ما خص بالحديث : قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * خص منه البيوع الفاسدة - وهي كثيرة - بالسنة . . . ومن أمثلة ما خص بالإجماع : آية المواريث . خص منه الرقيق ، فلا يرث بالإجماع . ذكره مكي . ومن أمثلة ما خص بالقياس : آية الزنا : * ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله : * ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) * المخصص لعموم الآية . ذكره مكي أيضا " ( 1 ) . أقول : فلو صح ما وقع فيه ابن حجر من التوهم ، لزم أن تكون هذه الآيات الكثيرة المخصصة حججا ضعيفة أو غير حجة ، فيكون استدلال أهل الإسلام بتلك الآيات على المسائل الشرعية والأحكام الدينية المستفادة منها في غاية الوهن . ومعاذ الله من ذلك . قوله : " فلو جعلنا الاستثناء متصلا ، وحملنا المنزلة على العموم ، لزم الكذب في كلام المعصوم " .

--> ( 1 ) الإتقان في علوم القرآن 3 / 53 - 55 .